إهدار حق ملاك الإيجار القديم وشروط البقاء القانوني للمستأجر
ازمة العلاقة بين المالك و المستأجر في ظل قانون رقم 49/لسنة 1977 نص المادة 1/29 قانون ايجار الاماكن “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجة واولاده اواي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة او الترك حق المستفيد في امتداد عقد الايجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون وليس الميراث.
واضاف المستشار بكري المهدي الخبير القانوني ان شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لكي تتمتع الزوجة والاولاد او الوالدين بمميزات الامتداد القانوني عليه ان تثبت له اقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة اي كانت مدتها وان كانت من بدايتها بشرط ان تستمر حتي تاريخ الوفاة او الترك اي ان تقدير الإقامة تخضع لسلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع تحت الأدلة وتقدير اقوال الشهود الطعن رقم 5224لسنة65 جلسة يناير لسنة 2002.
واشار الدكتور محمد عبد المعطي استاذ القانون المدني كليه الحقوق والأكاديمية البحرية ان من عيوب هذا القانون أنه وضع مجموعة من القيود تنحاز بشكل كبير الي المستأجر باعتباره الطرف الضعيف من وجهة نظر المشرع وحظر هذا القانون علي المالك ان يتقاضى مقدم ايجار وأعتبر عدم تحديد مده ايجاره لعقد الإيجار تأييد لهذا العقد.